حق المرأة في الميراث
عندنا في بلدنا عادة حينما يتوفى الرجل ويترك خلفه بنات وأبناء ولهم إرث منه ، العادة : هي أن يطلب من البنات التنازل عن إرثهن ، وغالباً ما يتنازلن مجاملة وحياء ، فما حكم هذه العادة ؟ فقد جرت معي مع أخوي الاثنين ، فقد تنازلت أختانا عن نصيبهما من الإرث ، وأخذناه نحن الذكور فقط ، فهل علينا في ذلك إثم ؟
الجواب
الحمد لله.
" هذا العمل لا يجوز ، الإلحاح على البنات حتى يتركن إرثهن لإخوانهن ، هذا لا يجوز
، لا سيما وأنك ذكرت أنهن يتركنه حياءً ومجاملة ، فيكون هذا قريباً من الإكراه ،
فلا يجوز مثل هذا العمل ، بل الله سبحانه وتعالى أعطى البنات حقهن ، كما قال سبحانه
: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11 ، فالله جل
وعلا جعل للبنات نصيباً من الميراث ، وجعل للبنين نصيباً من الميراث ، وقال النبي
صلى الله عليه وسلم : (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ) والبنت قد تكون أحوج إلى
الميراث من الولد ، لضعفها وعجزها عن الاكتساب ، بخلاف الولد ، فإنه يقوى على
الاكتساب ، وعلى السفر وطلب الرزق .
وعلى كل حال : هذا التصرف لا يجوز ، ولا يصح استضعاف النساء ، والتغلب عليهن ، وأخذ
نصيبهن ولو كان هذا بصورة التبرع منهن ، لأنهن لا يتبرعن بهذا عن طيب نفس ، وإنما
يتبرعن به كما ذكرت حياء ومجاملة" انتهى .
والله أعلم .
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/625) .