تغطية قبر المرأة عند إدخالها فيه
أنا من بنجلاديش وهناك عادة ببلدنا أنه عند دفن المرأة فإنه يتم وضع قطعة طويلة من القماش كغطاء سرير فوقها كستار ، وتفسيرا لهذا الصنيع فإن الناس يقولون بأن على المرأة أن تحتجب حتى بعد وفاتها ، فهل هناك أى دليل يدعم القيام بهذا العمل ؟
الجواب
الحمد لله.
يستحب تغطية قبر المرأة عند دفنها ؛ وذلك لأنه أستر لها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/190) : " وَالْمَرْأَةُ يُخَمَّرُ
قَبْرُهَا (أي : يُستر) بِثَوْبٍ ، لَا نَعْلَمُ فِي اسْتِحْبَابِ هَذَا بَيْنَ
أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ
يُغَطِّي قَبْرَ الْمَرْأَةِ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ قَدْ
دَفَنُوا مَيِّتًا , وَبَسَطُوا عَلَى قَبْرِهِ الثَّوْبَ , فَجَذَبَهُ وَقَالَ :
إنَّمَا يُصْنَعُ هَذَا بِالنِّسَاءِ ، وَشَهِدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ دَفْنَ أَبِي
زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ فَخَمَّرَ الْقَبْرَ بِثَوْبٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ أَنَسٍ : ارْفَعُوا الثَّوْبَ , إنَّمَا يُخَمَّرُ قَبْرُ النِّسَاءِ ,
وَأَنَسٌ شَاهِدٌ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ لَا يُنْكِرُ . وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ
عَوْرَةٌ , وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا شَيْءٌ فَيَرَاهُ الْحَاضِرُونَ "
انتهى
.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم تسجية قبر المرأة عند إنزالها القبر ،
وما مدة التسجية ؟
فأجاب : " ذكر بعض أهل العلم أنه يسجى - يعني يغطى قبر المرأة - إذا وضعت في القبر
لئلا تبرز معالم جسمها ، ولكن هذا ليس بواجب ، ويكون هذا التخمير أو التسجية إلى أن
يُصف اللَّبِن عليها " انتهى
.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (17/173)
.
وقال أيضاً رحمه الله في "لقاء الباب المفتوح" : " أما وضع العباءة على القبر حين
تنزيل المرأة فهذا حسن ، وقد ذكره العلماء وقالوا : إن قبر المرأة يسجى عند وضعها
فيه – يعني : يغطى- " انتهى
.
والله أعلم