قال لزوجته تحرمي علي لو كلمت فلانة
حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي وقلت لها : لو كلمت فلانة تحرمي علي ، وذلك على سبيل التهديد ، وبعدها قامت الأخرى بالاتصال بزوجتي دون أن تعرف ، فما موقفي ؟ وهل يعتبر ظهارا أم طلاقا ؟ أم أنه يوجب كفارة حلف اليمين حيث إنني لم أقصد بكلامي الطلاق أو الظهار .
الجواب
الحمد لله.
إذا قال الزوج لزوجته : أنت حرام علي ، ولم يقصد طلاقا ولا ظهارا ، فالراجح من كلام
أهل العلم أن هذا حكمه حكم اليمين ، ولا يقع به طلاق أو ظهار .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (81984).
وعلى هذا ؛ فإذا كلمت زوجتك هذه المرأة ، فعليك كفارة يمين ، ولمعرفة هذه الكفارة
بالتفصيل راجع جواب السؤال رقم (45676)
.
والله أعلم .