حكم المشي بالنعال في المقبرة
ما حكم المشي بالنعال في المقبرة ؟
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
السنة في حق من دخل المقبرة ، أن يخلع نعليه إذا دخلها ، وإذا كان في الأرض شوك
يؤذيه ونحو ذلك فلا حرج عليه من لبسها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/224) : " وَيَخْلَعُ النِّعَالَ إذَا
دَخَلَ الْمَقَابِرَ ، وهَذَا مُسْتَحَبٌّ ; لِمَا رَوَى بَشِيرُ بْنُ
الْخَصَاصِيَةِ , قَالَ : ( بَيْنَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم إذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ , عَلَيْهِ نَعْلَانِ , فَقَالَ : يَا
صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ , أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْك . فَنَظَرَ الرَّجُلُ ,
فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلَعَهُمَا , فَرَمَى بِهِمَا
) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد " انتهى
.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل خلع النعال في المقابر من السنة أم بدعة
؟
فأجابوا : " يشرع لمن دخل المقبرة خلع نعليه ؛ لما روى بشير بن الخصاصية رضي الله
عنه قال : وذكروا الحديث المتقدم ، ثم قالوا : قال أحمد : إسناد حديث بشير بن
الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة ، والعلة التي أشار إليها أحمد رحمه الله كالشوك
والرمضاء ونحوهما ، فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم "
انتهى
.
الشيخ عبد العزيز بن باز .. الشيخ عبد الرازق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (9/123-
124) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " المشي بين القبور بالنعال خلاف السنة ،
والأفضل للإنسان أن يخلع نعليه إذا مشى بين القبور إلا لحاجة ، إما أن يكون في
المقبرة شوك ، أو شدة حرارة ، أو حصى يؤذي الرجل فلا بأس به ، أي يلبس الحذاء ويمشي
به بين القبور" انتهى
.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (17/202)
.
والله أعلم