إذا قال لزوجته : فراشك محرم علي
ما حكم زوج قال لزوجته : ( فراشك محرم علي ) وذلك لردعها في أمر ما ؟
الجواب
الحمد لله.
هذا اللفظ يحتمل أن يقصد به الظهار ، ويحتمل أن يقصد به الطلاق ، ويحتمل أن يقصد به
اليمين .
ويرجع ذلك إلى نية الزوج ، المتكلم بهذا اللفظ ، فإنه أدرى بما يقصده من هذا الكلام
.
فإن نوى به أن امرأته حرام عليه ، كظهر أمه ، فهو ظهار ، ولا يحل له أن يقرب امرأته
حتى يكفر كفارة الظهار ، وقد ذكرها الله تعالى في قوله : (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ
مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ *
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ) المجادلة /3، 4 .
وإن نوى بهذا اللفظ إيقاع الطلاق ، وقعت طلقة ، فإن كانت الأولى أو الثانية فله أن
يراجع امرأته ما دامت في عدتها ، وإن كانت الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً
غيره .
وإن نوى منع نفسه من المبيت على فراشها ، ولم ينو الظهار أو الطلاق ، فهو يمين ،
إذا حنث فيه عليه كفارة اليمين ، وقد ذكرها الله تعالى في قوله : (وَلَكِنْ
يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ
مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ
كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
المائدة/89 .
وانظر جواب السؤال (45676)
ففيه ذكر أحكام كفارة اليمين بالتفصيل .
والله أعلم .