هل يجوز للمحرم أن يضع رباطاً على ركبته لأنها تؤلمه؟
هل يجوز للمعتمر أن يضع رباطاً على ركبته لأنه يشعر بألم فيها ؟
الجواب
الحمد لله.
"نعم ؛ يجوز للمعتمر وللحاج أيضاً أن يربط رجله بسير يشده عليها إن كانت تؤلمه ، بل
إن لم تؤلمه إذا كان له مصلحة في ذلك ، والسير وشبهه لا يعد لباساً"
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 139)
.