ترافق زوجها المبتعث للدراسة في دولة غربية وتريد الدراسة في أماكن مختلطة!
أنا امرأة أعيش في بريطانيا ، مع زوجي المبتعث ، والدولة تتكفل بتعليم أسرة المبتعث ، أنا حاصلة على شهادة جامعية ، وأرغب في إكمال دراستي العليا للأسباب التالية :
1. العزلة ، فأنا من ذك النوع الانطوائي ، بالإضافة إلى أنني لا أحب تضييع الوقت في القيل والقال في أغلب اجتماعات النساء .
2. جميع أولادي يدرسون ، ويذهبون مع أبيهم من الصبح ولا يعودون إلا العصر .
3. عندي رغبة شديدة للدراسة ، حاولت أكثر من مرة في السعودية ولم يحالفني القبول.
4. أنا أعمل مدرسة في منطقة من مناطق المملكة أكثر من 8 سنوات ، وبدأت أفكر أكمل تعليمي العالي ؛ لعلي أجد عملاً في المدينة التي يعيش ويعمل بها زوجي في المملكة ، وأترك مهنة التدريس .
5. القبول ميسر ، وفرصة ، فالبلد يشجع على العلم ، فكل الناس جاءت تدرس من كل أنحاء العالم .
المشكلة هي أن زوجي يرفض التحاقي بمعاهد اللغة ؛ بحجة وجود رجال ، وسعوديون بالتحديد ، وأنت تعلم أن الجامعات تشترط اللغة أولا ، وتعلم أننا في بلد لا يطبق الإسلام , بحثت في الإنترنت وفي المعاهد والكليات عن " فصل " ليس فيه رجال فأخبروني أنهم لا يضمنون 100% أن الفصل نساء ، وللعلم أنا إنسانة أتقي الله ، وأنا ملتزمة بحجابي الكامل ، وأغطي وجهي ، ولو درست في فصل مختلط : فإنني سوف أحافظ على ذلك ، وإذا لزم الأمر كشفت وجهي وقت الدرس فقط . أرجو إفادتي .
الجواب
الحمد لله.
أولاً:
اعلمي – حفظك الله – أن طاعة زوجك واجبة عليكِ ، ويتأكد الوجوب فيما لو كان أمركِ
بطاعة واجبة ، أو نهاك عن معصية ظاهرة ، وقد وُعدت الزوجة بالأجر الجزيل على طاعة
زوجها .
فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا
وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا :
ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ ) . رواه أحمد ( 1664
) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 1931 ) .
ولا شك أن ما أمركِ به زوجك هو المتعين عليك فعله ، ولا يسعك خلافه ، والاختلاط بين
الرجال والنساء في أماكن التعليم والعمل من المحرَّمات التي لا تخفى آثارها السيئة
على كلا الجنسين .
ثانياً:
ليس هناك مانع شرعي من أن تدرس المرأة ، وتطلب العلم ، وإنما الذي حظره الشرع هو ما
يكون في بيئات العلم من الاختلاط والسفور والمعاصي الظاهرة والباطنة .
قال علماء اللجنة الدائمة – في دراسة المرأة - :
"يجب عليها عيناً أن تتعلم ما لا بد منه لإصلاح شؤون دينها ، وأداء حق ربها وأسرتها
..... فإن تيسر لها ذلك دون خروج إلى المسجد ونحوه : فالحمد لله ، وإلا فلها الخروج
إلى معهد ، أو مدرسة لتعلم ما وجب عليها لتوقُّف صحة دينها وصلاح دنياها عليه"
انتهى باختصار .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ،
الشيخ عبد الله بن قعود.
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 177 ) .
وقالوا أيضاً :
"دراسة المرأة للعلوم الشرعية وغيرها مما تحتاج إليه المرأة ، أو يعينها على معرفة
أمور دينها : مشروعة ، إذا لم يترتب عليها محذور شرعي ، أما إذا ترتب عليها محذور
شرعي كالاختلاط بالرجال غير المحارم ، وعدم الحجاب : فإنها لا تجوز ؛ لأن هذه أمور
محرمة ؛ ولأن ذلك يؤدي إلى الفساد" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ،
الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 170 ، 171 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يجوز للأخوات أن يدخلن ، ويتعلمن في المدارس ، والجامعات المختلطة ، حيث لا يوجد
في بلاد الغرب إلا التعليم المختلط ، ولكن الأخوات يلتزمن بالزي الإسلامي مع
مضايقات الكفار ؟
فأجابوا :
"اختلاط الرجال والنساء في التعليم حرام ، ومنكر عظيم ؛ لما فيه من الفتنة ،
وانتشار الفساد ، وانتهاك المحرمات ، وما وقع بسبب هذا الاختلاط من الشرِّ والفساد
الخلقي لهو من أوضح الدلائل على تحريمه ، وإذا انضاف إلى ذلك كونه في بلاد الكفار :
كان أشد حرمةً ومنعاً ، وتعلُّم المرأة بالمدارس والجامعات ليس من الضرورات التي
تستباح بها المحرمات ، وعليها أن تتعلم بالطرق السليمة البعيدة عن الفتن" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ
بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 181 ، 182 ) .
والخلاصة :
أطيعي زوجكِ في الامتناع عن الدراسة المختلطة ، واصبري حتى ترجعي لبلدك ، واستثمري
وقت فراغك في طلب العلم ، سماعاً ، وقراءة ، وابذلي جهداً مع بنات جنسك من
المسلمات تعليماً لهنَّ وإرشاداً ، ومن الكافرات دعوة لهنَّ وهداية ، ونسأل الله أن
يوفقك لما يحب ويرضى .
والله أعلم