هل تصلي المستحاضة وصاحب السلس التراويح بوضوء العشاء ولو بعد نصف الليل؟
هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تصلي قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟
الجواب
الحمد لله.
"هذه المسألة محل خلاف ، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل وجب عليها
أن تجدد الوضوء ، وقيل : لا يلزمها أن تجدد الوضوء ، وهو الراجح" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
"فتاوى الطهارة" (286) .