توفيت ولم تصم الأيام السبعة، فهل يصوم عنها زوجها؟
حججت أنا وزوجتي قبل عشرة أعوام وفي ذلك الحين لم يكن لنا نقود لشراء الفدية وقمنا بصيام ثلاثة أيام في الحج ، وعندما عدنا إلى البلد حصل منا الإهمال بسبب مشاغل الدنيا ولم نكمل الصوم وبقينا على هذا الحال حتى توفيت زوجتي وأنا الآن محتار كيف أعمل هل يجب عليَّ الصوم في الوقت الحاضر عني وعن زوجتي المتوفاة أم ماذا أعمل ؟
الجواب
الحمد لله.
"هذا العمل الذي عملتم من صيام ثلاثة أيام في الحج حين كنتم لا تجدون هدياً هو عمل
صحيح ، لكن تأخيركم صيام الأيام السبعة إلى هذه المدة أمر لا ينبغي ، والذي ينبغي
للإنسان أن يسارع في إبراء ذمته وأن يقضي ما عليه ، والواجب الآن أن تصوم أنت عن
نفسك سبعة أيام .
أما المرأة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من مات وعليه صيام صام
عنه وليه) ، وإذا صام عنها أحد أولادها ، أو أبوها ، أو أمها أو صمت أنت فإن ذلك
يكفي ، فإن لم يصم منكم أحد فأطعموا عن كل يوم مسكيناً"
انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 210، 211)
.