قال لولده: إن لم تكف عن العراك فسوف أطلق أمك
زوجي عصبي جدا ولفظ الطلاق مرة ، وبعدها في مرة أخرى لفظها مرتين ، وهو شديد العصبية ، وفي المرة الثالثة قال لابني : إذا لم تكف عن العراك سوف أقول لأمك أنت طالق. فما حكم ذلك؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
قول الزوج لابنه : " إذا لم تكف عن العراك سوف أقول لأمك : أنت طالق " : لا يقع به
الطلاق بمجرده ؛ لأنه تهديد بإيقاع الطلاق في حال استمرار ولده في العراك ، فإن شاء
الزوج حينئذ أن يطلق طلّق ، وإن شاء لم يطلق .
ثانيا :
الطلاق في حال الغضب فيه تفصيل ، سبق بيانه في جواب السؤال رقم (45174).
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، ويتجنب التلفظ بالطلاق في حال الغضب والرضى ، ما
لم يكن مريدا إيقاع الطلاق بالفعل ، بعد التأني والتدبر والنظر في العواقب ، فإن
الطلاق لم يجعل للتنفيس عن الغضب ، وإنما جعل لإنهاء العلاقة الزوجية الوثيقة ، عند
وجود ما يدعو لذلك .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .