لدي قريب يدرس في دولة المجر ويسأل بالنسبة للصلاة كيف تكون ؟ حيث إن لديه محاضرات من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء وأوقات الصلوات من الظهر إلى العشاء تتداخل مع المحاضرات فكيف يصلي ؟ وهل يجوز له الجمع والقصر أو الجمع فقط ؟ أرجو التوضيح ، فإنه يعاني من صعوبة في أداء الصلاة في وقتها .
الحمد لله.
أولا :
الصلاة أمرها عظيم ، وشأنها كبير ، وقد جاء الأمر بالمحافظة عليها في أوقاتها ، والترغيب في ذلك ، والتحذير من التهاون فيه ، ما هو معلوم مشهور ، كقوله تعالى ، ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ( الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا ) رواه البخاري (527) ومسلم (85) .
وجاء في المحافظة على صلاة العصر خاصة قوله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 ، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) رواه البخاري (553) .
وإذا تقرر هذا فينبغي أن يبذل السائل الأسباب ويبحث عن الوسائل التي يتمكن بها من أداء هذه الفريضة العظيمة في وقتها ، كاختيار وقت المحاضرة الذي لا يتعارض مع أداء الصلاة ، والاستئذان من المحاضر للخروج لأدائها في أي مكان طاهر ، ومعلوم أن فعل الصلاة لا يستغرق إلا دقائق معدودة .
وينبغي الحذر من ترك الخروج للصلاة حياء ، أو ضعفا ، أو لعدم الرغبة في إظهار أنه مسلم ، وقد قرر أهل العلم أن المقيم في بلاد الكفر إذا لم يستطع إظهار دينه وجبت عليه الهجرة ، ولم يحل له البقاء ، إلا أن يكون عاجزا عن الهجرة ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا . إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا . فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ) النساء/97-99 .
ثانيا :
إذا بذل الأسباب ولم يتمكن من أداء الصلاة في وقتها ، فلا حرج عليه من الجمع بين الصلاتين ، فيجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ؛ لما روى مسلم (705) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ . فقيل لِابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ ) . أي : لا يدخل عليهم الحرج والمشقة .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا دخلت الطالبة الحصة الدراسية مع دخول وقت الظهر وتستمر الحصة لمدة ساعتين فكيف تصنع ؟
فأجاب : "إن الساعتين لا يخرج بهما وقت الظهر ، فإن وقت الظهر يمتد من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر ، وهذا زمن يزيد على الساعتين ، فبالإمكان أن تصلي صلاة الظهر إذا انتهت الحصة ؛ لأنه سيبقى معها زمن ، هذا إذا لم يتيسر أن تصلي أثناء وقت الحصة ، فإن تيسر فهو أحوط ، وإذا قدر أن الحصة لا تخرج إلا بدخول وقت العصر ، وكان يلحقها ضرر أو مشقة في الخروج عن الدرس ، ففي هذه الحال يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر فتؤخر الظهر إلى العصر ؛ لحديث بن عباس رضي الله عنهما قال : ( جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ، فقيل له في ذلك . فقال رضي الله عنه : أراد - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن لا يحرج أمته ) ، فدل هذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنهما على أن ما فيه حرج ومشقة على الإنسان يحل له أن يجمع الصلاتين اللتين يجمع بعضهما إلى بعض في وقت إحداهما ، وهذا داخل في تيسير الله عز وجل لهذه الأمة دينه ، وأساس هذا قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ، وقوله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ، وقوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الدين يسر ) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على يسر هذه الشريعة " انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/216) .
ثالثا :
ويلزمه أداء الصلاة تامة غير مقصورة ؛ لأن من نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فهو في حكم المقيم ، عند جمهور الفقهاء .
ولا تلازم بين الجمع والقصر ، فقد يجتمعان كما في السفر ، وقد يجمع الإنسان في الحضر لمرض أو استحاضة أو لخوف على نفسه أو ماله ، أو لمطر شديد ونحو ذلك من الأعذار المبيحة للجمع ، مع انتفاء القصر ؛ لأن القصر لا يكون إلا في السفر .
والله أعلم .