ألجأته أمه إلى التقصير في حق إحدى زوجتيه
إذا كان لرجل زوجتان ، فألجأته أمه إلى التقصير في حق إحداهما ، فخير زوجته بين أن تبقى عنده ، وتصبر على التقصير ، وبين الفراق ، فاختارت البقاء ، فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب
الحمد لله.
"هذا لا حرج عليه إذا خيرها واختارت البقاء ، ولا إثم عليه ، وإنما الإثم والحرج
على أمه التي ألجأته إلى هذه الحال ، فإن تمكن من نصيحة أمه بنفسه ، أو بواسطة من
تقبل منه ، وأنه لا يحل لها هذا ، ويخشى عليها من العقوبة الدنيوية والأخروية ، فهو
اللازم ، وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله .
"فتاوى المرأة المسلمة" (2/656) . ترتيب أشرف بن عبد المقصود .