حكم الزكاة التي تدفع لمصلحة الزكاة والدخل

28-02-2008

السؤال 111825

أنا صاحب مؤسسة أقوم بدفع مبلغ وقدره 2.5% من رأس مالي إلى مصلحة الزكاة والدخل ، بحجة أن هذا المبلغ يعتبر زكاة التجارة ، وإذا توقفت عنه فسوف تتوقف لي مصالح كثيرة ، مثل الاستقدام ، وطلب أي تعديل في مستنداتي ، ولهذا أنا ملزم بدفع المبلغ لكني قرأت في بعض الكتب أن هذا المبلغ ليس زكاة ، وإنما يلزمني إخراج زكاة خلاف ما أسدده لمصلحة الزكاة والدخل ، أرجو الإفادة لأن هذا حال جميع الشركات والمؤسسات بالمملكة ، وفقكم الله لما فيه الخير .

الجواب

الحمد لله.


"ما دامت طُلبت منك باسم الزكاة وأخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة ، لأن ولي الأمر له طلب الزكاة من الأغنياء ليصرفها في مصارفها ، ولا يلزمك إخراج زكاة أخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة ، أما إذا كان عندك أموال أخرى أو أرباح لم تخرج زكاتها للدولة ، فعليك أن تخرجها لمن يستحقها من الفقراء ، وغيرهم من أهل الزكاة . والله ولي التوفيق" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
فتاوى علماء البلد الحرام" (168) .

 
مصارف الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب