هل يُفتي بما سمعه أو قرأه؟
إذا سئلت عن أمر في أمور الشرع فهل أجيبه بما أعرف مما قرأته من الكتب الشرعية أو ما سمعته من الأشرطة الدينية أو ما سمعته من البرامج أو أقول له لا أعلم ؟
الجواب
الحمد لله.
"الواجب إذا سألك أحدهم عن مسألة وأنت تعلمين حكمها من الكتب الموثوق من مؤلفيها ،
أو الأشرطة الموثوق بقارئها ، أو من أحد البرامج الموثوق بمن فيها أن تخبريه بالحكم
الشرعي ، لأنك لما علمت هذا الحكم عن الطريق التي أشرنا إليها كان واجباً عليك أن
تخبريه بالحكم الشرعي إذا سألك ، وإلا كنت داخلة في الذين يكتمون العلم ، ولكن يحسن
أن تقولي : قال فلان كذا في برنامج كذا ، قال فلان في الشريط الفلاني كذا ، قال
فلان في الكتاب الفلاني كذا ، حتى تخرجي من العهدة" انتهى بتصرف يسير .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى نور على الدرب"