من أجنب واغتسل ثم خرج منه مني بعد الغسل
إذا اغتسل الرجل من الجنابة وبعد الغسل خرج منه بعض المني ، فهل يجب أن يغتسل مرة ثانية ؟
الجواب
الحمد لله.
اختلف الفقهاء في إيجاب الغسل في حالة خروج المني بعد الاغتسال :
والصحيح في هذا قول الحنابلة : أنه إذا خرج بلا شهوة فلا يجب الغسل لأنه بقية المني
الأول , وإن خرج بشهوة وجب الغسل لأنه بذلك يكون غير المني الأول خرج بشهوة جديدة .
قال ابن قدامة رحمه الله : "فأما إن احتلم أو جامع فأمنى ثم اغتسل , ثم خرج منه مني
, فالمشهور عن أحمد أنه لا غسل عليه , قال الخلال : تواترت الروايات عن أبي عبد
الله ـ أي الإمام أحمد ـ , أنه ليس عليه إلا الوضوء . وروي ذلك عن علي وابن عباس
وعطاء والزهري ومالك والليث والثوري وإسحاق , وقال سعيد بن جبير : لا غسل عليه إلا
من شهوة..." انتهى من "المغني" 1/128 باختصار .
وانظر : "الإنصاف" (1/232) و "كشاف القناع" (1/141) .
ودليل ذلك :
1- روى سعيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل ؟
فقال : يتوضأ , وكذا ذكره الإمام أحمد عن علي .
2- ولأنه مني واحد فأوجب غسلا واحدا , كما لو خرج دفقة واحدة .
3- ولأنه خارج لغير شهوة أشبه الخارج لبرد , وبه علَّلَ الإمام أحمد حيث قال : لأن
الشهوة ماضية , وإنما هو حدث أرجو أن يجزئه الوضوء " . انتهى من "كشف
القناع" (1/142) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( قوله : " فإن خرج بعده لم يُعِده " أي : إذا
اغتسل لهذا الذي انتقل ثم خرج مع الحركة ، فإنه لا يعيد الغسل . والدليل :
1- أن السبب واحد ، فلا يوجب غسلين .
2- أنه إذا خرج بعد ذلك خرج بلا لذة ، ولا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذة .
لكن لو خرج مني جديد لشهوة طارئة فإنه يجب عليه الغسل بهذا السبب الثاني)
انتهى من "الشرح الممتع" (1/281) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن هذا السائل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة فأجاب :
"هذا السائل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت
خروجه فإنه بقية ما كان من الجنابة الأولى ، فلا يجب عليه الغسل منه ، وإنما عليه
أن يغسله ويغسل ما أصابه ويُعيد الوضوء فقط " انتهى . فتاوى ابن عثيمين
(11/222) .
وهو اختيار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء حيث قالوا : " يكفي من اغتسل من الجنابة
ثم خرج منه مني بعد الغسل غسله ذلك , ولا يلزمه إعادة الغسل , وإنما يجب عليه
الاستنجاء والوضوء " انتهى .
عبد العزيز بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/325) .