هل تؤخذ الجمارك من غير المسلمين؟
هل يجوز أخذ الجمارك من غير المسلمين إذا قاموا بتصدير بضاعتهم إلى بلاد المسلمين ؟
الجواب
الحمد لله.
نعم ، لا حرج في أخذ الجمارك من غير المسلمين على البضاعة التي يأتون بها لبيعها
للمسلمين .
فقد روى البيهقي (18543) عن أنس رصي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن
يؤخذ من أهل الذمة نصف العشر ، وممن لا ذمة له : العشر .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (30 / 102 ، 103 ) :
"يؤخذ العشر من تجارة غير المسلمين عند دخولهم بها إلى دار الإسلام ، وذلك في
الجملة ، ... .
استدل الفقهاء لمشروعية العشر على غير المسلم بالسنَّة ، والإجماع ، والمعقول ، أما
السنَّة : فقوله : (إنما العشور على اليهود والنصارى ، وليس على المسلمين عشور) .
[الحديث ضعيف ، ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (3046)]
فالحديث يدل على أنه لا يؤخذ من المسلم مال سوى الزكاة ، ويؤخذ من اليهود والنصارى
عشر التجارات كما تؤخذ منهم الجزية .
وأما الإجماع : فقد بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه العُشَّار ليأخذوا العُشْر
بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم ، ولم يخالفه في ذلك أحد ، فكان إجماعا سكوتيّاً
.
وأما المعقول : فالتاجر الذي ينتقل بتجارته من بلد إلى آخر يحتاج إلى الأمان ،
والحماية من اللصوص وقطاع الطرق ، والدولة الإسلامية تتكفل بتأمين ذلك عبر طرقها
وممراتها التجارية ، فالعُشر الذي يؤخذ من التاجر هو في مقابل تلك الحماية ،
والانتفاع بالمرافق العامة للدولة الإسلامية" انتهى .