كيف يسقط القاذف الحد عن نفسه؟
إذا قذف إنسان آخر بالزنى ، وأراد التوبة ، فكيف يسقط عن نفسه حد القذف؟
الجواب
الحمد لله.
حد القذف ثمانون جلدة ، لقول الله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ
ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً)
النور/4 .
فإذا قذف رجل آخر وكان المقذوف محصناً ، وجب حد القذف على القاذف .
ويسقط حد القذف عن القاذف في عدة حالات :
الأولى : أن يأتي بأربعة شهود فيشهدون على المقذوف بأنه زنى ، لقوله تعالى :
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4 .
الثانية : أن يقر المقذوف على نفسه بالزنى ، باتفاق العلماء .
انظر : "المغني" (12/386) .
الثالثة : إذا كان القاذف هو الزوج وقد قذف زوجته ، فله أن يسقط الحد عن نفسه
باللعان ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ
لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ
عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ)
النور6، 7 .
ولما قذف هلال بن أمية امرأته لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ولم يحد هلالاً
حد القذف . رواه مسلم (1496) .
الرابعة : أن يعفو المقذوف عن حقه ، ولا يطالب بإقامة الحد على القاذف ، وقد سبق
بيان ذلك في جواب السؤال رقم (112116)
.
وعلى هذا ، فإذا قذف الرجل رجلاً آخر ، وكان كاذباً ، فليس أمامه لإسقاط الحد عن
نفسه إلا الاعتذار للمقذوف ، وطلب العفو منه ، فإن عفا ، فالحمد لله ، وإن طالب
بحقه من إقامة الحد ، فالحق له .
والله أعلم .