إذا تزوج بصداق بعضه حال ، وبعضه جرت عادتهم أنه لا يحل إلا بموت أو فراق ، فهل يصح ؟
الحمد لله.
"هذا التأجيل صحيح ، سواء تلفظوا به أو جرت عادتهم المطردة بذلك .
وعلى ذلك ، فليس للمرأة ولا لأهلها المطالبة بالمؤجل والزوجة في حباله ، وليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق المؤجل ، لأنهم اتفقوا وقت العقد على تأجيله التأجيل المذكور ، وإذا ذهبت إلى أهلها ، وقالوا : لا نسلمها حتى يسلم الزوج الصداق ، فليس لهم ذلك ، وامتناعهم عن تسليمها بغير حق ، ولو استمرت على هذا الامتناع بهذه الحجة فقط ، فليس لها على الزوج نفقة ، لأنها ناشز ، والناشز بغير حق ليس لها نفقة" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله .
"الفتاوى السعدية" (502) .