صامت كفارة يمين ولم تعلم أن الواجب عليها الإطعام؟

20-01-2008

السؤال 112403

صمت أياما كفارةً عن يمين ، ثم سمعت بأن الصوم آخر كفارة ، والأولى هو إخراج المال ، هل علي أن أتصدق بقيمة الأيام التى صمتها ؟ وجزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله.


كفارة اليمين على الترتيب الذي ذكره الله عز وجل في سورة المائدة ، في قوله عز وجل :
( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/89 .
فيختار واحدة من هذه الخصال الثلاثة ويفعلها : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، ومن فعل واحدة منها فقد برئت ذمته وفعل ما وجب عليه ، فإن عجز عن جميع الخصال الثلاثة ، انتقل إلى الصوم ، فيصوم ثلاثة أيام .
ولا يجوز له الانتقال إلى الصيام وهو مستطيع الإطعام أو الكسوة أو العتق ، لقوله تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) المائدة/89 .
قال ابن المنذر رحمه الله :
"أجمعوا على أن الحالف الواجد للإطعام ، أو الكسوة ، أو الرقبة ، لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه " انتهى .
"الإجماع" (ص/157) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجلٍ حلف على شيء ثم حنث في يمينه ، وصام مع قدرته على الإطعام ، فما الحكم ؟ هل يجزئه الصيام مع أن الله بدأ بالإطعام وجعل الصيام عند عدم الاستطاعة ، ولو كان غير عالم بالحكم هل يختلف الحكم ؟
فأجاب :
" إذا صام الإنسان في كفارة اليمين وهو قادر على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن الصوم يكون نافلة ، وعليه أن يأتي بالكفارة ، لكن الصوم لا يضيع ، يكون نافلة له ، وليطعم .
ولقد اشتهر عند كثير من الناس أن كفارة اليمين هي الصيام ، ولهذا إذا حلف على أخيه وقال: والله أن تفعل كذا ، يقول : لا تجعلني أصوم ثلاثة أيام ، وهذا خطأ ، الإطعام مقدم أو الكسوة أو عتق الرقبة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة " انتهى .
"اللقاء الشهري" (لقاء رقم/70، سؤال رقم/10) .
وقد ذكرنا في جواب السؤال رقم (42804) فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في ذلك أيضاً .
فالواجب عليك أن تطعمي عشرة مساكين لتكفري عن يمينك .
ولمعرفة تفاصيل كفارة اليمين ، يراجع جواب السؤال رقم : (45676) .
وينبغي التنبه إلى أن كفارة اليمين لا يجوز أن تخرج نقوداً عند جمهور العلماء ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (89954) ، فيجب أن تخرج طعاما أو كسوة .
والله أعلم .
الأيمان والنذور
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب