طلق زوجته ثلاثا قبل الدخول
طلق زوجته ثلاثا قبل الدخول بها فكيف تحل له؟
الجواب
الحمد لله.
من طلق زوجته ثلاثا قبل الدخول ، فإن كان بكلمة واحدة ، بأن قال : أنت طالق ثلاثا
أو بالثلاث ، ففيه خلاف بين أهل العلم :
فالجمهور على أنه تقع ثلاث طلقات ، وتبين منه بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تقع طلقة واحدة ، لكن تبين منه بينونة صغرى لأنها مطلقة
قبل الدخول ، فتحل له بعقد جديد ، وهو قول عطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وأبي
الشعثاء ، وعمرو بن دينار ، واختيار شيخ الإسلام ، وجماعة من علماء العصر منهم
الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
ينظر : المغني (7/282) ، فتاوى الشيخ ابن باز (19/146)، الشرح الممتع
(13/40).
وإن كان الطلاق بكلمات متفرقة ، بأن قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، وكان ذلك
قبل الدخول ، سواء كان في مجلس واحد أو أكثر ، فإنه تقع طلقة واحدة ، تبين بها
بينونة صغرى ، عند جمهور الفقهاء ، فتحل لزوجها بعقد جديد .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/367) : " فأما غير المدخول بها ، فلا تطلق
إلا طلقة واحدة ، سواء نوى الإيقاع أو غيره ، وسواء قال ذلك منفصلا ، أو متصلا .
وهذا قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وعكرمة ، والنخعي ، وحماد بن أبي
سليمان ، والحكم ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي وأبي عبيد ، وابن المنذر .
وذكره الحكم عن علي ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ".
والعلة في ذلك كما يقول ابن قدامة : " أن غير المدخول بها تبِين بطلقة ؛ لأنه لا
عدة عليها ، فتصادفها الطلقة الثانية بائنا ، فلم يمكن وقوع الطلاق بها ; لأنها غير
زوجة ، وإنما تطلق الزوجة " انتهى .
فتبين بهذا الفرق بين جمع الثلاث بكلمة واحدة ، وبين تفريقها ، وإن كان الراجح أنه
لا يقع بالثلاث إلا واحدة ، في جميع الأحوال .
والله أعلم .