مات وترك زوجة وأولاداً فهل لبقية الورثة حق في بيت الزوجية؟
هل للورثة حق شرعي في المنزل الذي يسكنون فيه أم يبقى للزوجة وأولادها ؟
الجواب
الحمد لله.
ما تركه الميت – بعد تجهيزه وقضاء دينه وإنفاذ وصيته – يعتبر ميراثاً ، يستوي في
ذلك المنزل الذي كان يسكن فيه هو وأولاده ، وغيره من المنازل أو الأراضي أو النقود
التي كان يملكها ، فجميع ذلك يدخل في التركة ، ويقسم كما أمر الله تعالى .
وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ تَرَكَ مَالًا
فَلِوَرَثَتِهِ) رواه البخاري (2398) ومسلم (1619) . والمال
يشمل جميع ما ذكرنا .
وإذا كان في أولاد الميت ذكر ، فإنه لا يرث معهم غير الزوجة (زوجة الميت) وأبويه
(أبو الميت وأمه) ، بخلاف إخوان الميت وأخواته وأبناء إخوانه وأعمامه وأبنائهم ،
فإنهم لا يرثون حينئذ ، لحجبهم بالولد الذكر .
وإذا كان للميت زوجة أخرى أو أولاد من زوجة أخرى ، فإنهم يشتركون جميعاً في إرث
المنزل .
وهذا ما لم يكن الأب (المتوفى) قد وهب المنزل في حياته لزوجته ، فإنه يصير ملكاً
لها .
والله أعلم .