الحلف بغير الله هل تلزم فيه الكفارة؟

11-04-2008

السؤال 115474

هل يمكنكم أن تلقوا الضوء على هذه القضية ؟ لو أن شخصا يحلف برأسه ، هل يعد هذا يمينا أم عهدا ؟ وإذا أخل به هل عليه كفارة ؟

الجواب

الحمد لله.


الحلف لا يكون إلا بالله تعالى ، أو باسم من أسمائه ، أو صفة من صفاته ، وأما الحلف بغير الله فلا يجوز ، وهو من الشرك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ ) رواه الترمذي (1535) وأبو داود (3251) وصححه الألباني في صحيح الترمذي . وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ) رواه البخاري (2679) ومسلم (1646) .

ويدخل في ذلك الحلف بحياة الإنسان ورأسه وشرفه ، والحلف بأمه وأبيه ، والحلف بالكعبة وغير ذلك من المخلوقات .
واليمين بغير الله يمين غير منعقدة ، ولا تلزم فيها كفارة عند أكثر العلماء .

قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق ; كالكعبة , والأنبياء , وسائر المخلوقات , ولا تجب الكفارة بالحنث فيها . وهو قول أكثر الفقهاء " انتهى من "المغني" (9/405) .

وعلى هذا ، فمن حلف برأسه ، فقد ارتكب أمراً محرماً ، وعليه التوبة إلى الله تعالى ، والندم على ما فعل ، والعزم على عدم العودة إلى ذلك مرة أخرى ، وليس عليه كفارة إذا أخل بما حلف عليه ، لأن هذه اليمين يمين محرمة لا يترتب عليها ما يترتب على الحلف بالله .
والله أعلم .

 
الشرك وأنواعه الأيمان والنذور
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب