أعطى سيارته لمن يبيعها على أن يشتري له أحدث منها فهل هذا ربا؟
طلب مني أحد أقاربي أن يأخذ سيارتي ليبيعها ويستفيد من المال ، على أن يأتي لي بسيارة أخرى بعد 6 شهور أحدث موديلا من سيارتي ، وقد أقنعني بأن هذا ليس ربا ؛ لأننا لم نحدد موديل السيارة التي سيأتي لي بها ، فما حكم ذلك ؟ وإن كان محرَّماً فكيف أتصرف ؟ مع العلم بأنه قد باع سيارتي بمبلغ زهيد جدّاً ، لم أكن لأقبله ، وكذلك : فإنه لا يستطيع إرجاع السيارة ذاتها ، وقد مضى قرابة الأربعة أشهر على هذه الحادثة .
الجواب
الحمد لله.
ما فعلتَه أنت وقريبك هو من الربا المحرَّم ؛ لأن حقيقة هذه المعاملة : أنك أقرضته
السيارة ، على أن يأتي لك بأفضل منها ، وقد اتفق العلماء على أن أي زيادة أو منفعة
يأخذها المقرِض من المقترض مقابل القرض ، أنها ربا .
قال ابن قدامة رحمه الله : "وكل قرضٍ شرَط فيه أن يزيده : فهو حرام , بغير خلاف ،
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرَط على المستسلف زيادة أو هدية ,
فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا .
وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة"
انتهى من "المغني" (4/211) .
فالواجب عليكما التوبة والاستغفار من هذا الفعل .
أما ماذا يلزم القريب أن يفعل الآن بعد أن باع السيارة بمبلغ زهيد ؟
فالذي يظهر أنه يُلزم بقيمتها وقت أخذها منك ، لا ثمنها الذي باعها به ؛ لأن العقد
بينكما غير صحيح في الأصل ، ولا اعتبار لما فعله بعد ذلك من بيعها بذلك المبلغ
الزهيد ، إلا أن تعفو عنه ، وتُسقط حقك ، وترضى بالثمن الذي باعها به .
ويحتمل أن تكون هذه المعاملة من باب البيع وليست من القرض ، بمعنى أنك بعته سيارة
بسيارة ، فإن كان الأمر كذلك فالبيع أيضاً محرم ولا يصح ، لأن الثمن مجهول ، وهي
السيارة التي سيأتي بها ، لأنكما لم تتفقا على شيء من صفاتها إلا أن تكون أحدث من
سيارتك، وهذا الوصف لا يكفي ، ولا يرفع عنها الجهالة .
وعلى كل حال سواء كانت المعاملة قرضاً أم بيعاً ، فهي محرمة ، ويلزم صاحبك أن يرد
إليك ثمن السيارة وقت أخذها منك .
والله أعلم