هل يجوز إخفاء بعض التركة حتى لا يطبق فيها قانون الوصية الواجبة

21-04-2008

السؤال 117064

لا يخفى عليكم ما يعمل به في بعض البلدان الإسلامية من العمل بالوصية الواجبة والخاصة بميراث الحفيد من الجد ، وعلمنا من فتاوى لكم سابقة أن العمل بهذه الوصية لا يجوز ، مع التواصي بالأيتام خيراً ، ونحن لدينا نفس هذه المشكلة ، فإن أبانا رحمه الله توفي خارج البلد ونحن نقيم في المملكة ، وما هو موجود بالمملكة قسم حسب التقسيم الشرعي ، ولكن ما هو موجود في البلد الأصلي لا يمكن توزيعه إلا بطريقة الوصية الواجبة ، فهل يجوز لنا أن نحاول ببعض الطرق لكي لا نظهر جميع الممتلكات في هذه القسمة، مع العلم أننا نقوم بالإحسان لأبناء أخينا المتوفى قبل الوالد ، ومؤمنين لهم السكن ، وكذلك المصروف الشهري ، وكل ما هم بحاجة إليه. مع العلم أنه من الصعب إقناعهم بتقبل التنازل عما قد يرثونه بهذه الوصية.

الجواب

الحمد لله.


يجب تقسيم التركة كما أمر الله تعالى ، فإذا كان للمتوفى أولاد ذكور ، وكان له أولاد ابن متوفى ، فإن هؤلاء الأحفاد لا يرثون منه ؛ لحجبهم بأعمامهم ، وما يسمى بالوصية الواجبة لا يصح ، ولا يلزم العمل به ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (98018) و (70575).
وإذا كان الأمر كما ذكرتم من أنكم ستلزمون باتباع قانون الوصية الواجبة في حال تقسيم التركة ، فلكم أن تخفوا بعض التركة لئلا يلحقها هذا الجور ، ومعلوم أن الإنسان مطالب بحفظ ماله ، مأمور بالدفع عنه ، كما روى مسلم (140) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي ؟ قَالَ : فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ . قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ : قَاتِلْهُ . قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي ؟ قَالَ : فَأَنْتَ شَهِيدٌ . قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ ؟ قَالَ : هُوَ فِي النَّارِ ).

وإن رضيتم بإعطائهم ما تطيب به نفوسهم ، فحسن ، ولكم الأجر إن شاء الله .

والله أعلم .


 
الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب