زواج المسلمة بغير المسلم باطل والوطء به زنى

28-12-2008

السؤال 118098

ما موقف الإسلام من امرأة مسلمة تزوجت من رجل غير مسلم؛ حيث إنها كانت في حاجة إلى ذلك؛ أي : مجبرة لهذا الزواج ؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز زواج المسلمة بالكافر، ولا يصح النكاح .

قال تعالى : (وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ) البقرة/221.

وقال تعالى : (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/10 .

وإجبارها على ذلك لا يسوِّغ لها الخضوع والاستسلام لهذا التزويج ، قال صلى الله عليه وسلم : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) .

ويعتبر هذا النكاح باطلاً، والوطء به زنى" انتهى .

"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (3/174) .

الأنكحة الباطلة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب