حكم مبادلة قطعة أرض كبيرة بأخرى أصغر منها قريبة من العمران
ما حكم مبادلة أرض كبيرة بعيدة عن العمران بأرض صغيرة قريبة من العمران ؟
الجواب
الحمد لله.
يجوز بيع (مبادلة) أرض كبيرة بأرض أصغر منها ؛ لأن الأرض ليست من الأصناف الربوية
التي يشترط التماثل في مبادلة بعضها ببعض ، فلا حرج أن تبدل قطعة أرض بقطعتين ، أو
قطعة كبيرة بقطعة صغيرة .
والأصناف الربوية هي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ
سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ
فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .
ويقاس على هذه الأصناف الستة ما شاركها في العلة .
والعلة في الذهب والفضة هي الثمنية [أي كونهما ثمناً للأشياء، فكانت أثمان الأشياء
تقدر قديما بالذهب والفضة ، وهي الدارهم والدنانير ، فيقال : هذا يساوى كذا درهما ،
أو كذا ديناراً] ، ولذلك ألحقت العملات النقدية بالذهب والفضة .
والعلة في الأصناف الأربعة (البر والشعير والتمر والملح) هي الطعم ، أو الكيل ،
فيقاس عليها الأرز ونحوه .
وللفقهاء خلاف في مسألة علة الربا ، لكن الأرض ليست داخلة في ذلك قطعا.
وقد ثبت في صحيح البخاري (2116) أن ابن عمر باع لعثمان رضي الله عنهم أرضاً شمال
المدينة بأرض أقرب منها إلى المدينة .
قال الحافظ ابن حجر : فيه جواز بيع الأرض بالأرض .
والله أعلم.