من السنة توجيه الذبيحة إلى القبلة
إذا أراد الرجل ذبح دجاجة فهل يلزمه توجيهها للقبلة أو يذبحها على أي شكل كانت ؟ .
الجواب
الحمد لله.
السنة في الذبح توجيه الذبيحة إلى القبلة ، وليس ذلك بلازم ، فلو ذبحها إلى جهة
أخرى حلت الذبيحة ، لكن يكون تاركا للسنة .
روى أحمد (15022 ) وأبو داود (2795) وابن ماجه (3121) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ
: (إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى
مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي
وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ،
وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ ، بِاسْمِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ
ذَبَحَ).
والحديث إسناده محتمل للتحسين كما قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (21/196) في بيان آداب الذبح : " أن يكون الذابح مستقبل
القبلة ، والذبيحة موجهة إلى القبلة بمذبحها لا بوجهها إذ هي جهة الرغبة إلى طاعة
الله عز شأنه ؛ ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن يأكل ذبيحة لغير القبلة ،
ولا مخالف له من الصحابة ، وصح ذلك عن ابن سيرين وجابر بن زيد"انتهى
. وينظر : "المغني" (3/221).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/477) فيمن ذبح إلى غير القبلة وزعم أن استقبال
القبلة إنما يكون عند ذبح الهدي خاصة :
"إذا كان الواقع من الذبح كما ذكرت فالذبح صحيح مجزئ في حل الأكل من الذبيحة ، لكن
الذابح خالف السنة بتركه استقبال جهة القبلة بالذبيحة حين ذبحها ، وأساء بعدم قبوله
النصيحة ، وأخطأ في دعواه أن استقبال القبلة حين الذبح خاص بالهدي ؛ لأن السنة
استقبال القبلة بالذبيحة حين الذبح مطلقا سواء كانت هديا أم أضحية أم غير ذلك"
انتهى .
وجاء فيها أيضاً (1/67) : "ويستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة ، ويوجه الذبيحة كذلك
إلى القبلة ؛ لأنها أشرف الجهات ، ولأن الاستقبال مستحب في القربات ، إلا ما دل
الدليل على خلافه ، ويتأكد الاستحباب إذا كانت الذبيحة هديا أو أضحية ، وقد روي عن
عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ضحوا وطيبوا بها أنفسكم
، فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات
في ميزانه يوم القيامة) . وكان يقول : (أنفقوا قليلا تؤجروا كثيرا) الحديث أخرجه
عبد الرزاق في مصنفه وأخرج الترمذي وابن ماجه والبيهقي نحوه ، والحديث وإن تكلم فيه
أئمة الحديث بضعف إسناده ، فإنه يعمل به في فضائل الأعمال ، ويعضد ما ذكر ، ولذلك
كان ابن عمر وابن سيرين يكرهان الأكل من الذبيحة توجه لغير القبلة ، وإن اقتصر على
التسمية ووجه الذبيحة إلى غير القبلة ترك الأفضل وأجزأه ، وبهذا قال القاسم بن محمد
والنخعي والثوري وابن المنذر وغيرهم" انتهى
.
والله أعلم .