اشترك مع أبيه في شراء منزل ، فهل للأب أن يسكن الأخ الأصغر فيه بدون إذنه ؟
أخي الأكبر ووالدي استهما على شراء منزل وكان لأخي النصيب الأكبر من هذا المنزل ، واشتريا هذا المنزل بغاية أن يكون منزلاً لوالدي ووالدتي وأخي الأصغر الذي عمره الآن 30 عاماً ، والآن يريد والدي أن يزوج أخي الأصغر ويسكنه وزوجته في نفس المنزل ، هنا اعترض أخي الأكبر على ذلك وطالب أبي بأن عليه أولاً طلب إذنه بإسكان أخي الأصغر وزوجته في هذا المنزل ، بينما أبي لا يرى أي حق لأخي الكبير في هذا الطلب على اعتبار قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( أنت ومالك لأبيك ) ، وأن العائلة تساند بعضها ، وأن أخي الأصغر سيكن معهم أيضاً لأجل رعايتهم ( والدي 77 عاماً ووالدتي 71 عاماً) ، وليس عند أخي الأصغر سعة من المال ليسكن وحده ، وعلى أثر هذه المشكلة لا يريد أبي أن يكلم أخي الأكبر والذي بدوره لا يريد ذلك أيضاً حتى يقر والدي بأن له الحق في طلبه .
مع العلم أن أخي الأكبر له منزل غير هذا المنزل .
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
ما قام به أخوك من مشاركة والده في شراء منزل يسكن فيه والداه ، عمل صالح ، يرجى له
به الأجر والثواب عند الله ، وهو يحتمل أمرين :
الأول : أن يكون فعل ذلك على سبيل الهبة والتبرع لوالده ، فيكون البيت حينئذ ملكاً
للوالد يتصرف فيه كما يشاء ، وله أن يسكن أحد أبنائه فيه إذا كان محتاجاً لذلك .
الثاني : أن يكون فعل ذلك محتفظاً بنصيبه – أي : لم يهبه ولم يتبرع به لوالده - ،
فيبقى ملكاً له ، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه ، باستثناء ما للوالد من حق
في ذلك كما سيأتي .
ثانياً :
للأب أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه ؛ لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي
الله عنهما أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا
، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، فَقَالَ : ( أَنْتَ وَمَالُكَ
لأَبِيكَ ) رواه ابن ماجه ( 2291 ) ، وابن
حبان في صحيحه ( 2 / 142 ) ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
وروى الإمام أحمد في مسنده برقم (6863) عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ قَالَ : أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، قَالَ : ( أَنْتَ
وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ
أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوهُ هَنِيئًا ) .
وله طرق وشواهد يصح بها .
انظر : " فتح الباري " ( 5 / 211 ) ، و "
نصب الراية " ( 3 / 337 ) .
ولكن هذا الأخذ مقيد بشروط بَيَّنها أهل العلم :
أحدهما : أن لا يجحف بالابن , ولا يضر به , ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته .
الثاني : أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر .
الثالث : أن يكون الأب محتاجاً للمال ، فلا يجوز له أن يأخذ ما لا يحتاجه عند جمهور
الفقهاء ؛ لما روى الحاكم ( 2 / 284 ) ، والبيهقي ( 7 / 480 ) عن عائشة رضي الله
عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أولادكم هبة الله لكم ( يهب
لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور) فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها ) .
والحديث صححه الشيخ الألباني في " السلسلة
الصحيحة " ( 2564 ) .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولأبٍ أن يأخذ من مال ولده ما شاء , ويتملكه , مع حاجة
الأب إلى ما يأخذه , ومع عدمها , صغيراً كان الولد أو كبيراً , بشرطين :
أحدهما : أن لا يجحف بالابن , ولا يضر به , ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته .
الثاني : أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر . نص عليه أحمد ؛ وذلك لأنه ممنوع من
تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه , فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده
الآخر أولى ...
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته ; لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام , كحرمة يومكم هذا
, في شهركم هذا ) متفق عليه .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه )
رواه الدارقطني ؛ ولأن ملك الابن تام على مال نفسه , فلم يجز انتزاعه منه , كالذي
تعلقت به حاجته " انتهى من "المغني" (5/395)
.
وعلى هذا ؛ فليس لوالدك أن يعطي شيئا من نصيب أخيك الأكبر لأخيك الأصغر ، ولا أن
يسكنه في البيت إلا بإذنه ، وينبغي لأخيك أن يأذن بذلك ويرضى ، لما في ذلك من مصلحة
الوالدين ، وصلة رحم أخيه وإحسانه إليه ، والإذن بالسكنى ليس تمليكاً ، بل هو إباحة
للانتفاع ، ويبقى ملك البيت مشتركاً بين الوالد والأخ الأكبر بقدر ما دفعا فيه من
مال .
ثالثاً :
لا يجوز للأب أن يفاضل بين أبنائه في العطية ، إلا بإذنهم ، لكن إن كان أحدهم
محتاجاً ، جاز له أن يعطيه من باب النفقة لا العطية ، كما لو احتاج أحدهم للسكن ،
فله أن يسكنه معه ، أو يدفع له أجرة السكن .
قال ابن قدامة في "المغني" (5/388) : " فإن خصّ بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه , مثل
اختصاصه بحاجة , أو زمانة , أو عمى , أو كثرة عائلة , أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من
الفضائل , أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه , أو بدعته , أو لكونه يستعين بما يأخذه
على معصية الله , أو ينفقه فيها , فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك "
انتهى .
وعليه ؛ فلا حرج على والدك أن يخص أخاك الأصغر بأجرة السكن ، أو بإسكانه معه في
ملكه الخاص ، ما دام لا يستطيع توفير السكن المناسب له ، أو في ملكه المشترك بإذن
أخيه الأكبر .
وينبغي أن تسعوا للتوفيق بين الوالد وأخيكم ، ودعوتهما لما فيه الإحسان والبر
والصلة .
ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .