هل يلزمها التبرع بكليتها لوالدها؟
عند والدي فشل كلوي ويطلب مني أن أعطيه كلية ، ولكن أنا أخرجت المرارة وبصراحة أنا أخاف ، هل علي إثم إذا رفضت بسبب أني أخاف على أولادي الثلاثة ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
يجوز التبرع بالكلية للوالد وغيره عند كثير من أهل العلم بشرطين :
1- أن تثبت الفحوصات فائدة هذا للمريض ، ويغلب على الظن نجاح العملية .
2- ألا يترتب على هذا إضرار بالمتبرع .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : والدي مريض بالكلى ، وقرر الأطباء أن
كليتيه الاثنتين غير صالحتين ، وهو يقوم بمراجعة المستشفي ثلاث مرات في الأسبوع
لعمل غسيل للكلى ، وهذا عمل متعب له ، قال الأطباء بأن هذا سيستمر معه طول حياته ,
أو تقومون بالتبرع له بكلية من أحد أفراد العائلة ، أنا مستعد لذلك ، ولكن يهمني أن
أعرف إذا كان ذلك جائزا أم لا ؟ سمعنا بأن هناك فتوى بجواز التبرع بعد الموت بأي
عضو من الجسم ، فهل يجوز ذلك في حال الحياة ؟ وهل يجوز شراء كلية رجل كافر حي من
الهند مثلا ؟
فأجابوا : " يجوز لك أن تتبرع لأبيك بإحدى كليتيك ، إذا قرر الأطباء الثقات أنه لا
ضرر عليك من نقلها من جسمك إلى جسم والدك ، وأنه يغلب على الظن من الأطباء نجاح
العملية " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (25/113) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : لدي زميلة تبرعت بكليتها لأخيها وهي راضية بذلك ،
لأن أخاها كان يعاني من فشل كلوي وقيل لها إن هذا التبرع حرام ، لأن النفس أمانة
وسوف نسأل عن ذلك يوم القيامة .
فأجاب : " لا حرج في التبرع بالكلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وقرر الأطباء
المختصون أنه لا خطر عليها في نزعها ، وأنها صالحة لمن نزعت من أجله ، وهي مأجورة
إن شاء الله ، لأن هذا من باب الإحسان والمساعدة لإنقاذ نفس مما أصابها من الضرر
والخطر ، والله سبحانه يقول : ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) ، ويقول النبي صلى
الله عليه وسلم : ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) والله ولي
التوفيق " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" .
ثانيا :
لا يلزمك التبرع لأبيك ولو طلب ذلك ، ولا إثم عليك في الامتناع ، سواء خفت على صحتك
أو لا ؛ لأنه جزء من البدن تتعلق به حاجتك ، وليس للأب أن يأخذ من ابنه ما تتعلق به
حاجته .
وإذا تبرعت له فأنت محسنة مأجورة إن شاء الله .
ونسأل الله تعالى أن يشفي والدك ويعافيه وأن يحفظك وأولادك بحفظه .
والله أعلم .