هل يلزمه طاعة والدته في إخراج زوجته للعمل؟
هل من العقوق مخالفة الوالدة ؟ حيث إنها ترغب بشدة في أن تعمل زوجتي ، وأنا أرغب في أن تبقى زوجتي في البيت ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
يجوز للمرأة أن تعمل خارج البيت إذا انضبط عملها بالضوابط الشرعية ، والأولى بقاؤها
في بيتها ، إلا أن تحتاج للعمل ؛ لقوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا
تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ )
الأحزاب/ 33
، وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن نساء
المؤمنين تبع لهن في ذلك ، وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين ،
ولهذا جاءت في الآية أوامر لجميع النساء ( وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) النساء/33 .
ودل على ذلك أيضا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المرأة عورة ، وإنها إذا خرجت
استشرفها الشيطان ، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها )
رواه ابن حبان وابن خزيمة وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (2688) .
وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن صلاة النساء في المساجد : ( وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ
لَهُنَّ ) رواه أبو داود (567) وصححه
الألباني في صحيح أبي داود .
وينظر جواب السؤال رقم (22397)
.
ثانيا :
لا يلزمك طاعة والدتك في إخراج زوجتك للعمل ؛ لأن الطاعة إنما تجب في المعروف ،
وخروج المرأة إلى العمل لا يخلو ـ في الغالب ـ من مفسدة لها ، أو تضييع حق زوجها
وأولادها ، ولا يظهر أن فيه منفعة لوالدتك أيضا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الاختيارات" ص 114 : " ويلزم الإنسان طاعة
والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين ... وهذا فيما فيه منفعة لهما ، ولا ضرر
عليه ، فإن شق عليه ولم يضره وجب ، وإلا فلا "
انتهى .
فإذا أمر الوالدان أو أحدهما ولدهما بشيء لا منفعة لهما فيه فلا يجب عليه طاعتهما .
وعليك أن تحسن لوالدتك ، وتبين لها عدم حاجتك لعمل زوجتك ، وما في لزوم البيت من
مصالح ومنافع .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .