أدخل فيما سيصلحه التأمين شيئا قد تلف بحادث سابق
سيارتي كانت مصدومة من الخلف قبل سنة وأصلحتها ، إلا شيئاً واحداً وهو عادم الدخان (الشكمان) ، ويقع على اليمين السيارة من الخلف ( السيارة التيما 2005) .
في السنة الحالية صدمت سيارتي مرة أخرى من الخلف ، ولكن كان تأثير الصدمة متركزا على الجهة اليسار ، لكن لا يعني أن الجهة اليمنى لم تتأثر بل تأثرت بحيث أن (الاسطب) كسر قليلاً ولم يعد يعمل ، جاء المرور وحكم بأن الخطأ على الرجل الآخر بالكامل ، ومن ثم تم تحويلي الى الورش لتسعير الأضرار وفعلاً تم تسعير الأضرار : ( الحادث + الشكمان طبعاً ) أنا الذي أشرت عليه ، وبعد شهر تم صرف لي الشيك من قبل شركة التأمين , أنا كنت متأكد أن (الشكمان) لم يتضرر من الحادث الجديد إلا أن يشاء الله ، كنت أنوي أن لا أشير إليه عند التسعيرة لكن أخي أمرني بذلك بحجة أن شركة التأمين لن يعطوك كامل المبلغ لتصلح السيارة ، وأن أصلا السيارة لن تعود مثلما كانت عليه من قبل من الوكالة ، وأن الحادث تسبب في تعطيلك حيث إني طالب في مدينة أخرى وكنت أذهب في سيارة لأن بها تصريح دخول وغيرها .
بعد أن استلمت الشيك أصلحت السيارة لكن لم أصلح كل شيء ، وأخذت بعض القطع القديمة كاللمبات من الاسطب التي لا زالت تعمل ، ولا أعلم كم زاد المبلغ حيث إني لم أحسب قيمة القطع التي لم أصلحها ، طبعاً أثناء تسعيري للحادث أمرني التأمين أن أذهب لمكان لتصوير السيارة ، وأثناء ذهابي بنشر الكفر لي (مسمار) وقع بسبب مكان المحل حيث إن الطريق فيه تصليحات وتراب .
الأسئلة هي :
الآن أنا ندمان بسبب الشكمان لأني أخذت مالاً ليس من حقي أليس كذلك ؟ لا أعرف ما العمل ، هل أتصدق بقيمة الشكمان (حيث إني سمعت أنه إذا أعطيت الشركة فأني أعينها على الربا) أم أعطيه للشركة ؟
سؤال بسيط : هل تدخل قيمة تصليح البنشر في الأضرار ؟ .
أحب أوضح نقطة مهمة : أني إلى الآن لم أحسب قيمة القطع التي لم أصلحها فلذلك لا أعرف هل المبلغ زاد أم لا .
أعرف أني أطلت في السؤال لكن الله يعينكم وجزاكم الله خيراً .
الجواب
الحمد لله.
أولا :
هذا السؤال يدل على حرصك واجتهادك في معرفة الحلال والحرام ، وخوفك من أخذ المال
بغير حق ، وهذا من فضل الله عليك وتوفيقه لك ، ونسأل الله تعالى أن يفقهك في دينه ،
وأن يغنيك بحلاله عن حرامه .
ثانيا :
إذا كان الحادث لم يؤثر على الشكمان تأثيرا ظاهرا ، فليس لك أن تدخله في جملة ما
يراد تصليحه ، لأن التأمين إنما يتحمل ما تم إفساده في الحادث المعين ، لا في غيره
من الحوادث . فكان مقتضى الصدق والأمانة ألا تذكر إلا ما تضرر في هذا الحادث فقط .
ثالثا :
من وقع عليه حادث من الغير ، وتضررت به مركبته فإنه يستحق أمرين :
1- إصلاح ما تضرر من المركبة .
2- أن يأخذ فرق ما بين السيارة السليمة والتي جرى عليها الإصلاح ، وهذا يغفل عنه
كثير من الناس .
وإذا كانت السيارة تؤجر ، فإن الجاني يتحمل أجرتها في مدة الإصلاح ؛ لأنه بجنايته
عطلها عن العمل والكسب .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/226) : " لا نعلم خلافا في أن المتلف إن كان مثليا
ضمن بمثله ، وإن كان قيميا ضمن بقيمته . كما لا نعلم خلافا في أن تقدير القيمة
يراعى فيه مكان الإتلاف " انتهى
.
وفيها أيضا (28/233) : " لا يختلف الفقهاء في ضمان نقص الأموال بسبب الغصب ، أو
الفعل الضار ، أو الإتلاف أو نحوها ، سواء أكان ذلك النقص عمدا أم خطأ أم تقصيرا "
انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ليست المسألة مسألة قطع الغيار ، بل قطع غيار
وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدمة ، وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من
الناس ، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة ولو كانت قد صلحت ، وبين
قيمتها غير مصدومة " انتهى من "فتاوى نور
على الدرب".
وعليه ؛ فإن كان ما دفعه التأمين لا يزيد عما تستحقه ، فلا يلزمك إرجاع ثمن إصلاح
الشكمان إليه ، وإن كان قد دفع إليك ما تستحق وزاد ما يقابل إصلاح الشكمان لزمك رد
هذه الزيادة إلى الشركة .
رابعا :
إصلاح الإطار الذي تعطل لا يتحمله التأمين ، إلا إذا ألزمك بالتصوير في مكان معين
به ما ذكرت من التراب والإصلاحات .
والله أعلم .