هل يستدل بأمر الرجال بغض البصر على جواز كشف المرأة وجهها ؟
أمر الله الرجال بغض البصر في آيات كثيرة ، فهل أمره لهم بغض البصر دليل على أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها ؟
الجواب
الحمد لله.
القول بأن وجوب غض البصر عن النساء يلزم منه القول بجواز كشف وجهها : قول ضعيف .
وبيان ذلك : أن غض البصر الذي أُمر به الرجال ، والمتعلق بالنساء : له صور كثيرة ،
منها :
1- النظر إلى الكافرات ، وهو واضح ، حيث إنهن لا يلتزمن بستر ، ولا حياء .
2- النظر إلى الفاسقات ، وهي من تتعمد التبرج ، وإظهار مفاتنها أمام الرجال الأجانب
.
3- النظر تلذذاً إلى جسم المرأة ووجهها ولو كانت متسترة .
4- النظر إلى مشيتها ، وحركتها .
5- تجاوز الحاجة عند النظر من أجل العلاج .
6- النظر إلى ما يُكشف من المرأة بدون قصد – ككشف الريح لثيابها - .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :
" وكم مِن امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد ، فيراه بعض الناس في تلك الحال ،
كما قال نابغة ذبيان :
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه *** فتناولته واتقتنا باليد "
انتهى .
" أضواء البيان " ( 6 / 252 ، 253 ) .
ومعنى البيت : سقط غطاء الوجه – وهو النصيف - ، من غير قصد ، ولا عمد ، فغطت وجهها
بيدها ؛ مخافة أن يُرى .
7- النظر إلى الصور المحرمة ، والأفلام الخليعة ، ونحو ذلك .
8- النظر إلى امرأة كشفت وجهها ، حيث تظن نفسها بعيدة عن أعين الرجال الأجانب .
فتبين من ذلك أن قوله تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
يَصْنَعُونَ ) النور/ 30
، لا يلزم منه القول بكشف وجه المرأة .
والله أعلم .