هل تستعمل موانع الحمل دون علم زوجها مع أنه يرفضها ويختار العزل؟
أنا امرأة لدي طفلتان الكبرى تبلغ من العمر سنتين والصغرى ثمانية أشهر ، واتفقنا أنا وزوجي على تأجيل الحمل لتكمل ابنتي رضاعتها ، وحتى أتمكن من خدمة طفلتيّ ، فأنا لا أريد أن أجلب خادمة ، كما أن صحتي لا تسمح بالحمل الآن ، ولكن زوجي يرفض أن أستخدم أي مانع من حبوب أو لولب ، لقوله بأنها لابد من أن لها تأثيرا علي ، ونحن نستخدم العزل ، ولكن هو غير آمن ، كما أني أشعر بأنه ظلم لي ، فهل يجوز أن أستخدم مانعا دون علم زوجي ، بما أنه موافق على التأجيل ، ولكن اختلافنا في الطريقة ، وهل أختار ما يناسبني ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا:
يجوز للزوجين أن يتفقا على تأجيل الإنجاب مدة من الزمن لمصلحة أو دفع مضرة ، كأن
يشق الحمل المتوالي على الزوجة ، لضعف صحتها أو كثرة أولادها .
جاء في قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من
1 إلى 6 جمادى الآخر 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م :
" يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب ، بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة
معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين ، عن تشاور
بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا
يكون فيها عدوان على حمل قائم " انتهى من "مجلة
مجمع الفقه" العدد 5 ج 1 ص 748 .
ثانيا:
استعمال موانع الحمل من الحبوب أو اللولب ، لا تخلو من مضار صحية ونفسية ، وأظهر
مضارها ما يتعلق باضطراب الدورة الشهرية وطول مدتها ، وفي هذا ضرر على الزوج ،
ولهذا كان له الحق في منعك من استخدامها .
وأما العزل فهو وسيلة خالية من الضرر ، لكن لا يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته إلا
بإذنها ؛ لما لها من حق في الإنجاب وكمال الاستمتاع .
ومن الوسائل الآمنة : استعمال العازل الطبي ، ومعرفة الأيام التي لا يتم فيها
التخصيب .
والحاصل : أنه لا يجوز لك استعمال الموانع التي لا يرضاها زوجك ؛ لأن الضرر الذي
يلحقك يعود عليه أيضا .
وعلى هذا ؛ فلابد من المصارحة بين الزوجين ، وأن يتطاوعا ولا يختلفا ، وأن يتعاونا
على تحقيق ما فيه المصلحة لهما ولأولادهما ، مع الصحبة الحسنة ، والعشرة الكريمة ،
كما أمر الله .
وإن استطعت إقناعه بأخف الوسائل ضررا فحسن .
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد .
والله أعلم .