قال لزوجته : إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت حرام علي كأمي
لي زوجة تحب أن تذهب إلى منزل أبيها كثيرا ، وهذا الموضوع ضايقني جدا ، حلفت عليها يمينا : (تكوني حرمانة علي زي أمي لو رحتي ثاني ) فما الحكم ، هل هذا طلاق ؟ وما هو الحل ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
قول الرجل لزوجته : أنت حرام علي كأمي أو مثل أمي ، ظهار ، وليس طلاقاً ، وهو منكر
من القول وزور، كما قال تعالى: ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ
مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا )
المجادلة/2.
والمظاهر يلزمه كفارة الظهار إذا عاد لما قال ، ولا يجوز له أن يقرب أهله حتى يكفر
كفارة الظهار ، كما قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ
يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ )
المجادلة/3، 4.
فالكفارة : عتق رقبة ، فإن لم يجدها ، فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع لمرض أو
كبر فإطعام ستين مسكينا .
ثانيا :
إذا قال الرجل لزوجته : إن فعلت كذا أو إن لم تفعلي كذا ، فأنت حرام علي كأمي ، أو
تكونين حراما كأمي ، أو كظهر أمي ، فهذا ظهار معلق على شرط ، والجمهور على أنه إن
وقع الشرط وقع الظهار .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الظهار المعلق كالطلاق المعلق ، يحتمل أن يكون ظهارا ،
ويحتمل أن يكون يمينا ، بحسب نية قائله ، فإن أراد بكلامه الحث أو المنع ، ولم يرد
الظهار ، فهو يمين ، وإن أراد الظهار فهو ظهار ، وهذا ما عليه جماعة من أهل العلم.
وقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : ما الحكم الشرعي فيمن حلف على زوجته
بالطلاق أو الظهار ألا تفعل شيئًا ثم سافر عنها ولا يعلم هل خالفت يمينه أم لا ؟
وإن فعلت وهو لا يعلم بذلك فما الحكم ؟
فأجاب : "إذا حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار يقصد منعها من عمل شيء فهذا يأخذ حكم
اليمين ، يكفّر كفارة يمين على الصحيح وينحل .
أما لو فعلت في غيبته ما نهاها عنه وحلف عليها ألا تفعله فإنه يحنث بذلك ، ولو لم
يعلم ، لأنه حلف عليها ألا تفعل فخالفت اليمين ، وإذا خالفت اليمين متعمدة ذاكرة
لهذا الحلف فإن الحالف يحنث بذلك ، وتكون عليه الكفارة ، سواء علم أو لم يعلم "
انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".
فعلى هذا القول : فإن كنت أردت الظهار فهو ظهار ، وعليك كفارة الظهار ، وإن كنت
أردت منعها من الذهاب إلى بيت أبيها ولم تقصد الظهار ، فهذا له حكم اليمين ، فإن
ذهبت فعليك كفارة يمين ، وإن لم تذهب ، فليس عليك شيء .
والواجب عليك أن تتجنب هذه الألفاظ ؛ لما فيها من المنكر والزور ، فإن الزوجة ليست
أما لك ولن تكون كذلك ، ولما فيه من تعريض الحياة الزوجية للخطر .
والله أعلم .