حكم العمل مع وجود الاختلاط
سؤالي هو في مسألة الاختلاط أريد أن أعرف ثمنه هل هو حرام أم لا ؟ لأن هناك من يقول : إن ثمنه حرام ، لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ، رغم أنه تقريباً لا يمكن وجود غيره للظروف المعاشة في الجزائر -- الاختلاط 100 % -- فما رأيكم ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
يحرم الاختلاط بين الرجال والنساء في العمل أو الدراسة أو غيرها ؛ لأدلة سبق بيانها
في جواب السؤال رقم 1200 ، ورقم
50398 .
وأما الحديث الذي أشرت إليه ، فقد رواه أحمد (2964) وأبو داود (3488) عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ ، قَالَ : فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ
، فَضَحِكَ ، فَقَالَ : (لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا ، إِنَّ اللَّهَ
حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ، وَإِنَّ
اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ) .
ولفظ أحمد : ( وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ
عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ).
ورواه ابن حبان في صحيحه (4938) والدارقطني في السنن بلفظ : ( إن الله تعالى إذا
حرم شيئا حرم ثمنه ) والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود .
وهذا الحديث ينطبق على من أخذ الأجرة على نفس الاختلاط ، لا على من عمل عملا مباحا
، لكن كان العمل مختلطا ، فإن الأجرة إنما تؤخذ هنا على العمل .
ولكن الاختلاط محرم كما سبق ، وعلى المرء أن يبحث عن عمل آخر يسلم فيه من الوقوع في
الحرام ، فإن لم يجد ، فليتق الله تعالى ، ويغض بصره عن النساء ، ويتجنب الخلوة
والمصافحة ، وكذلك الحديث معهن ما أمكن ، حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا.
وانظر جواب السؤال رقم 69859 .
والله أعلم .