يشارك في مركز تجاري على أنه كلما اشتروا (درزن) بماله فله 10 ريالات
رغبت في الاشتراك مع أخي وشركائه في مركز تجاري كبير يستورد الملابس الجاهزة فقالوا لي : هات المبلغ الذي لديك ومقداره 200000 ألف ريال وسنشتري به بضاعة ، فإن كان مصدرها من خارج المملكة فلك في كل درزن مما دخل عشرة ريالات ، وإن كان مصدر البضاعة من داخل الأسواق السعودية فلك ريالان عن كل درزن ، وليس لي أي دخل بعد وصول البضاعة للمحل سواء بيعت أم لم تبع ، والأرباح كاملة يتم التعرف عليها بعد حساب جميع الدرازن الداخلة للمحل عن طريق الفواتير المثبتة لذلك ، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟
الجواب
الحمد لله.
هذه المعاملة لا تصح ؛ لأمرين :
الأول : أنه لا يجوز أن يجعل للشريك مقدار معين من المال ؛ بل يكون له نسبة من
الربح مثل : 5% أو 10 % ونحو ذلك .
وأما تحديد الربح بمقدار معين من المال فمفسد لعقد الشركة .
قال ابن قدامة رحمه الله : " متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة , أو جعل مع
نصيبه دراهم , مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم , بطلت الشركة .
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة)
إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي
والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى
من "المغني" (5/23).
الثاني : أنه لا يجوز ضمان رأس المال في الشركة ، بل إن وقعت خسارة بغير تفريط من
العامل ، فهي على صاحب المال ، والظاهر من سؤالك أن أخاك يضمن لك عودة رأس مالك مع
الربح المذكور .
وينظر جواب السؤال رقم 100103
.
والصورة الصحيحة لهذه المعاملة ، أن تتفقا على نسبة من الربح ، كأن يكون لك 5% أو
أقل أو أكثر من الأرباح التي لا يعلم قدرها وحصولها إلا الله ، فقد تزيد الأرباح عن
المتوقع ، وقد تقل ، بحسب السوق ، وقد تخسر التجارة ، فتكون الخسارة على أصحاب
الأموال بقدر أموالهم في الشركة .
وأما أن يشارك الإنسان بمال ، يضمن عودته له ، ويأخذ عليه ربحا محدد المقدار – وليس
نسبة – فهذا محرم ولا يصح .
والله أعلم .