الحمد لله.
أولاً:
التأمين التجاري محرم بجميع أنواعه ؛ لأن عقوده تتضمن : الربا ، والميسر ، والغرر ، وقد سبق بيان هذا في أجوبة متعددة ، وانظر جوابي السؤالين: (39474) و (8889) .
والذي ينبغي عليك : أن تطالب شركة الطيران ، أو مكتب السفريات المسؤول عن الأمتعة ، وهذا في حال أن تكون شركة الطيران ، أو مكتب السفريات هما المسؤولين عن ضياع الأمتعة .
أما إذا كانت الأمتعة قد ضاعت بسبب تفريط منك : فليس لك الرجوع إليهما للمطالبة بقيمة الأمتعة .
ثانياً :
إذا تم عقد التأمين فليس للمؤمِّن أن يأخذ من شركة التأمين إلا مقدار ما دفع من أقساط فقط ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (103233) ، (103919) .
وعلى هذا ، فإن كان التعويض المدفوع لك بقدر الأقساط المدفوعة أو أقل ، فهذا المال حلال لك ، وإن كان أكثر فإنك تتصدق بالزائد في وجوه الخير المتنوعة .
والله أعلم