ورثوا منزلا وسكن فيه بعضهم وعليه تكاليف سنوية للبلدية فمن يدفعها

19-01-2009

السؤال 125953

لقد ورث ستة أشخاص منزلا عن والدهم , أربعة منهم يعيشون في المنزل , وهناك تكاليف سنوية تٌدفع لمجلس البلدية ، وذلك للملكية . فمن يجب عليه الدفع من هؤلاء الورثة ؟ وهل هناك أي مسألة متعلقة بهذا الأمر؟

الجواب

الحمد لله.

ما تركه الميت من منزل أو غيره يكون ملكا لورثته ، يقسم بينهم كما أمر الله تعالى ، فإن أبقاه الورثة دون قسمة ، ولم يكونوا جميعا يسكنون البيت ؛ فالأصل في هذه الحالة : أن يدفع الإخوة الذين يسكنون البيت أجرة سكنهم فيه كاملة .

وحينئذ : لن تكون هناك مشكلة في تكاليف البلدية التي تدفع لأجل الملكية ، لأنها ستدفع من هذا المال ، الذي هو أجرة السكن ، ثم يقسم الباقي على الورثة جميعا ، بمن فيهم السكان ، كل حسب نصيبه .

فإن لم يدفع السكان أجرة سكنهم ، فمن الممكن أن الورثة على أن يتحمل السكان الأربعة تكاليف البلدية وحدهم ، مقابل سكنهم في البيت ؛ لأن من حق بقية الورثة أن يطالبوهم بدفع أجرة على ذلك .

فإن أبوا دفع تكاليف البلدية ، فلباقي الورثة المطالبة بقسمة المنزل أو بيعه ، أو إلزام الساكنين بدفع أجرة السكن .

ونصيحتنا : أن يتم تقسيم المنزل ، ثم لمن شاء من الورثة أن يتبرع بنصيبه لأخيه ، أو أن يسكنه فيه بلا أجرة ، أو يؤجره عليه ، أو يبيعه له ، فليفعل ، وهذا خير من تركه بلا قسمة ، وربما كان سكوت بعضهم عن المطالبة بالقسمة حياء من إخوانه ، لكن ما أخذ بسيف فهو حرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا : أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ؛ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) .

رواه الإمام أحمد في مسنده (20172) ، وصححه الألباني .

والله أعلم .

الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب