حكم الزيادة في ثمن السلعة لزبون دون آخر

16-12-2008

السؤال 126393

أعمل في أحد المتاجر ويختلف بيعي من شخص لآخر حسب إلحاح الزبون فقد أبيع بضاعة بمائة ريال وقد أبيعها بمائة وخمسين حسب الحال والزبون فهل يعتبر ذلك غشا ؟

الجواب

الحمد لله.

"الواجب ألا تزيد في قيمة السلعة عما تساويه في السوق، وكونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به، إنما الممنوع أن تزيد على بعض الزبائن بثمن أغلى من قيمة السلعة في السوق، خصوصا إذا كان المشتري يجهل أقيام السلع أو كان غِراًّ لا يحسن البيع والشراء والمماكسة فلا يجوز استغلال جهله وغرته والزيادة عليه عن القيمة المعروفة في السوق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/108) .

البيوع
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب