الحمد لله.
تحويل العملة الوطنية عن طريق البنك إلى عملة أجنبية تستلمها الشركة المُصَدِّرة في بلدها ، هو بيع عملة بعملة ، وهو جائز إذا حصل القبض بينك وبين البنك المحول في مجلس العقد ، والقبض إما يكون قبضاً للمال نفسه ، أو يكون قبضاً للشيك أو ورقة الحوالة .
وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (13/448) :
"يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ولو تفاوت العوضان في القدر ، لاختلاف الجنس ، لكن بشرط التقابض في المجلس ، وقبض الشيك ، أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس" انتهى .
ويجوز للبنك أن يأخذ عمولة على التحويل ، فقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة"
(13/369) :
" وأما بالنسبة لتحويل النقود من بنك لآخر ولو بمقابل زائد يأخذه البنك المحول
فجائز؛ لأن الزيادة التي يأخذها البنك أجرة له مقابل عملية التحويل " انتهى .
وعلى هذا ، فلا حرج عليكم من تحويل الأموال بالصورة المذكورة ، ويكفي قبضكم للأوراق التي تثبت التحويل ، أما مجرد الإخبار بالهاتف أنه تم التحويل ، فلا يكفي ، لأن هذا لا يكون قبضاً .
والله أعلم .