الحمد لله.
ما تقدمه بعض الشركات لموظفيها من مساكن يسكنون فيها ، يقع على وجهين :
الأول : أن يتم فيه تمليك المنفعة للموظف ، فيحق له أن يسكن في المنزل وأن يؤجره لغيره ، أو أن يؤجر جزءا منه . والأصل في ذلك أن من ملك المنفعة جاز له أن ينتفع بها بنفسه أو بغيره ممن يستعملها نفس استعماله .
الثاني : أن يتم إباحة الانتفاع فقط ، لا تمليك المنفعة ، وحينئذ لا يحق للموظف أن يؤجر المنزل أو بعضه ، وهذا كالسكن الممنوح من الجامعة لطلابها ، فإنه من باب إباحة الانتفاع لا تمليك المنفعة ، فلو استغنى عن السكن لم يكن له أن يؤجره لغيره .
وعليه ؛ فإذا لم يكن أحد الاحتمالين منصوصا عليه في العقد فلابد من سؤال الشركة ، فإن سمحوا بتأجير المسكن أو مشاركة الغير فيه فلا حرج ، وإن منعوا فليس لك إسكان غيرك معك .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : معظم الشركات تقوم بمنح الموظف ميزات، ومن تلك
الميزات تقوم الشركة بتخيير الموظف بين أخذ سكن يسكن فيه هو وأسرته ، أو ما يقابل ذلك من مال ، وهو ما يسمى عند الشركات بـ "بدل سكن"، ومن أنظمة الشركات : أنها تمنع استخدام السكن إلا من قبل الموظف نفسه ، وقد انتشر بين الموظفين الحاصلين على المساكن ظاهرة تأجير المساكن على أناس لا يعملون في الشركة. ما حكم هذه الأموال في هذه الحالة ، هل هي أموال حرام أم حلال ؟ نرجو من فضيلتكم توضيح الأمر لعموم البلوى به، والله يرعاكم ويسدد خطاكم. مع العلم أن هذا العمل مخالف لأنظمة الشركة ، ويترتب عليه عقوبة .
فأجابوا :
"إذا كان نظام الشركة ينص على سكنى الموظف نفسه ، ولا يحق له تأجيره على غيره ، وقد اتفق معهم على ذلك - فلا يحل لمن أخذ سكنا من الشركة أن يؤجره على غيره ؛ لأن هذا يخالف الشرط الذي بين الموظف والشركة . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، صالح الفوزان ، عبد العزيز آل الشيخ ، بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/468) .
والله أعلم .