الحمد لله.
إذا لم يكن لهذه الأخت ورثة آخرون ، فليس لها زوج ولا أب ولا أم ولا جد ، فإن جميع تركتها تقسم بين إخوتها الأحياء ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فللأخ النصف ، ولكل أخت : الربع . ولا شيء للأخت المتوفاة لأن شرط الإرث : حياة الوارث بعد موت المورث .
قال الله تعالى في ميراث الإخوة : (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) النساء/176.
والله أعلم .