هل يجوز أن أعطي الزكاة لمن لم أعلم أنه غير مستحق؟

02-09-2009

السؤال 128307

يأتي بعض الناس في رمضان ويسألون عن الزكاة ويدَّعون أنهم فقراء محتاجون ، فهل يجوز لي أن أعطيهم من الزكاة مع عدم علمي بحالهم ؟

الجواب

الحمد لله.

من ادعى أنه فقير جاز أن يُعطى من الزكاة ، ما لم يظهر عليه أنه غني ، أو قوي يستطيع العمل والاكتساب ، فلا يُعطى في هذه الحالة حتى يقيم دليلا على أنه مستحق للزكاة .

قال النووي رحمه الله :  " وإن لم يُعرف له مال وادعى الفقر أو المسكنة قُبل قوله ، ولا يطالب ببينة بلا خلاف ; لأن الأصل في الإنسان الفقر " انتهى من "المجموع" (6/176) .

وقال البهوتي في "كشاف القناع" (2/286) : " وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله ; لأن الأصل استصحاب الحال , والظاهر صدقه " انتهى .

وقال في "الشرح الكبير" : "وصدقا [الفقير والمسكين] في دعواهما الفقر والمسكنة ، إلا لريبة تكذبهما ؛ بأن يكون ظاهرهما يخالف دعواهما ، فلا يصدقان إلا ببينة" انتهى من "حاشية الدسوقي" (1/493) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هناك من يدعون أنهم فقراء، فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة حسب ادعائهم بالفقر ؟

فأجابوا :

"إذا غلب على الظن أن السائل للزكاة من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ...) الآية ، لقرائن تدل على صدقه أعطي منها . وإلا فلا .

لكن إذا ادعى السائل الفقر وأنت لا تعلم حاله فلا بأس بإعطائه من الزكاة إلا أن يكون قوياً ؛ فقل له كما قال صلى الله عليه وسلم لمن سألاه الزكاة وقد رآهما جلدين : (إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (10/12) .

والله أعلم

مصارف الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب