الحمد لله.
"ذكر صاحب المغني والشرح الكبير في المجلد الثامن من الكتابين المذكورين صفحة 501 أن المرأة يقبل قولها في ذلك ، وتحل لزوجها الأول ما لم يكذبها [يعني : زوجها الأول] ، وذكرا أن ذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله ، و لم ينقلا عن غيره خلافا ، وهو واضح ، لأن الظاهر معها وهو متهم في إنكاره للجماع ؛ لكونها لم تحسن عشرته حسب قوله ، فيتهم بقصد منعها من زوجها الأول ، ولأن الظاهر جماعه لها ؛ لأن الغالب على الأزواج إذا خلوا بالمرأة مع القدرة هو حصول الجماع ، فإنكاره ذلك خلاف الظاهر ؛ ولأن ذلك لا يعلم إلا من طريقهما ، وقد اعترفت به ، وليس هناك ما يدفع اعترافها ، فوجب تصديقها ما لم يكذبها زوجها الأول ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وأسأل الله أن يمن على الجميع بالفقه في الدين والثبات عليه إنه خير مسؤول ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (22/159) .