الحمد لله.
يحرم على الحائض أن تمكث في المسجد ؛ لما روى البخاري (974) ومسلم (890) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( أَمَرَنَا - تَعْنِي : النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ ) ، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من مصلى العيد ، وأمرها باعتزاله ، لأن له حكم المسجد ، فدل على منعها من دخول المسجد ، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (33649) ، (60213) .
ولا فرق بين المسجد الذي تقام فيه الجمعة والذي لا تقام فيه ، ولا بين ما له صومعة وما كان بدونها ، فالعبرة بكونه مسجداً ، أي : مكاناً موقوفاً للصلاة .
وأما مصليات العمل والمدارس التي لم تخرج عن ملك صاحبها ولم توقف لتكون مسجداً ، فلا تأخذ حكم المسجد ، فيجوز للحائض دخولها والمكث فيها .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يأخذ المصلى في السكن الجامعي حكم المسجد من حيث أداء تحية المسجد وأذكار الدخول والخروج ؟
فأجابوا :
"المصلى الذي في السكن الجامعي أو في غيره لا يأخذ حكم المسجد من كل وجه" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/170) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مُصلَّى المدرسة المعد لصلاة الظهر فقط ، هل يجوز للحائض دخوله ؟
فأجاب :
"المصلى في المدارس ليس في حكم المسجد ، بل هو مصلى ، وليس كل مكان تقام فيه الصلاة يعتبر مسجداً ، فالمسجد هو : ما أعد للصلاة على سبيل العموم وهيئ وبني .
وأما مجرد أن يتخذ مكاناً يصلى فيه فهذا لا يجعله مسجداً .
وعلى هذا ؛ فيجوز للمرأة الحائض أن تدخل مصلى المدرسة وتمكث فيه" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (22/27) .
والحاصل : أنه لا يجوز لك الجلوس في المسجد حال الحيض ، ويجوز ذلك في المصلى الذي لا يأخذ حكم المسجد .
والله أعلم .