احتاج إلى زكاته لإجراء عملية جراحية
عندي مبلغ من المال (40) ألف ريال ، وقد حال عليه الحول ، ولم أقم بإخراج الزكاة منه لأنني قمت بإجراء عملية كلفت أكثر من (60) ألف ريال ، فهل علي إثم في هذه الحال وهل يجب علي إخراج الزكاة بعد ذلك أم أن الزكاة تسقط لعدم وجود المال ؟
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
الأصل وجوب إخراج الزكاة على الفور، إذا كمل النصاب وحال عليه الحول .
قال النووي رحمه الله : "يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت ، وتمكن من إخراجها
، ولم يجز تأخيرها , وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء نقله العبدري عن أكثرهم ؛
لقوله تعالى : (وَآتُوا الزَّكَاةَ) والأمر على الفور.." انتهى من "المجموع"
(5/308).
ثانياً :
لا إثم عليك في هذه الحال من عدم إخراجك للزكاة ؛ لحاجتك إلى المال ، وقد أجاز
العلماء رحمهم تأخير الزكاة في مثل هذه الحال .
وقال المرداوي في الإنصاف (3/187) : "يجوز له التأخير أيضاً لحاجته إلى زكاته ، إذا
كان فقيراً محتاجاً إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها , نص عليه , ويؤخذ منه ذلك
عند ميسرته" انتهى .
وقال البهوتي في "كشاف القناع" (2/255) : " لا يجوز تأخير إخراج زكاة المال عن وقت
وجوبها , مع إمكانه ، فيجب إخراجها على الفور....إلا أن يخاف من وجبت عليه الزكاة
ضرراً فيجوز له تأخيرها نص عليه ؛ لحديث : (لا ضرر ولا ضرار) ... أو كان المالك
فقيراً محتاجاً إلى زكاته تختل كفايته ومعيشته بإخراجها . نص عليه [يعني : الإمام
أحمد] ، وتؤخذ منه عند يساره ؛ لزوال العارض" انتهى .
فعلى هذا ، لا حرج عليك في تأخير الزكاة ، غير أنها لا تسقط عنك ، بل تبقى دَيْناً
في ذمتك ، فمتى تيسر لك إخراجها ، ورزقك الله مالاً ، فعليك المبادرة بإخراجها .
والله أعلم