الحمد لله.
"الطلاق المذكور لم يقع ، وزوجته المذكورة باقية في عصمته ، لكونها فعلت المعلق عليه طلاقها ناسية ، وقد قال الله سبحانه : (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) البقرة/286 ، فقال الله سبحانه : (قد فعلت) ، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والأصح من أقوال العلماء أن المحلوف عليه إذا فعل الشرط ناسيا أو جاهلا فإنه لا يقع ما علق عليه ، أما إن فعلت ذلك عمدا في المستقبل ، فعلى زوجها عن ذلك كفارة يمين في أصح أقوال العلماء ؛ لأن شرطه المذكور في حكم اليمين" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (22/45) .