الحمد لله.
إذا قال الرجل لزوجته : " أنت طالق وكلما تحلي لي تطلقي " طلقت طلقة واحدة ، لقوله : "أنت طالق" .
فإن راجعها في العدة ، حلّت له ، وطلقت بذلك طلقة ثانية ؛ لقوله: "وكلما تحلي لي تطلقي" .
فإن راجعها حلّت له وطلقت طلقة ثالثة ، وتبين منه بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .
فإن لم يراجعها في الطلاق الأول حتى انقضت عدتها ، فإنها تبين منه بينونة صغرى ، وله أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد مع توفر شروط النكاح من الولي والشاهدين ، ولا يقع عليه طلاق ثان ، لأنه بمثابة ما لو قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فلا يقع الطلاق ؛ لأن الطلاق لا يكون سابقا على النكاح ، وطلاقه هنا أي قوله : (كلما حللت فأنت طالق) سابق على هذا النكاح الجديد .
قال البجيرمي في حاشيته على المنهج (4/7) " ولو قال لزوجته : أنت طالق ، كلما حللت حَرُمْتِ ، وقعت عليها طلقة , فلو راجعها في العدة وقعت عليها الثانية , فلو راجعها وقعت عليها الثالثة , وبانت منه البينونة الكبرى .
المخلّص من ذلك : الصبر إلى انقضاء العدة ثم يعقد عليها " انتهى .
وفي حاشية نهاية المحتاج (6/458) : " ( قوله : كلما حللت حَرُمْتِ فواحدة ) وعليه ، فلو راجعها هل تطلق ثانيا وثالثا أم لا ؟ فيه نظر , والذي يظهر : أنه إن نوى بقوله : "كلما حللت" حرمت الطلاق ثم راجع مرتين طلقت ثلاثا , لأنها ما دامت في العدة هي محل للطلاق ، "وكلما" تقتضي التكرار , فإن انقضت عدتها من الطلقة الأولى ثم نكحها نكاحا جديدا لم تطلق ، لأن التعليق سابق على هذا النكاح " انتهى .
وعليك مراجعة المحكمة الشرعية لتنظر في أمرك .
والله أعلم .