الحمد لله.
أولاً : مع وجود أبناء للميت فإن الإخوة والأخوات لا يرثون شيئاً ، سواءً كانوا إخوة أشقاء أو لأم .
قال ابن قدامة : " ولا يرث أخٌ ولا أختٌ لأب وأم ، أو لأب، مع ابن ، ولا مع ابن ابن ، وإن سفل ، ولا مع أب .
أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله...". انتهى " المغني" (7 /4) .
وقال ابن المنذر: " وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ، ذكراً كان أو أنثى". انتهى من "الإجماع" لابن المنذر ص(18) .
وبناء على ذلك فالوارثون من هذا الميت هم : الأبناء ، والبنات ، والزوجة ، والأم ، فقط .
فيكون للأم السدس ، لقوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 .
وللزوجة الثمن ، لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
وما بقي من التركة فيقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 ، فيقسم الباقي إلى تسعة أسهم ، ويأخذ كل ابن منها سهمين ، ولكل بنت سهم واحد .
ثانياً : بعد تقسيم التركة حسب التفصيل السابق ، يؤخذ نصيب الأم وهو السدس ، ويوزع على ورثتها .
وهم حسب ما في السؤال إخوان وأخوات الميت الذين هم أولادها ، فيوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما نصيب الزوجة وهو " الثمن" فيقسم على أبنائها وبناتها للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن لها ورثة آخرون كأب أو أم .
والله أعلم .