الحمد لله.
"هذا فيه تفصيل : إذا كان صاحب البقالة قد أذن لك في أن تدين الناس وسمح لك بهذا فلا حرج ، ولكن عليك أن تثبت الدين ، فإن كنت بعت شيئاً بالدين ولم تثبته في الدفتر ولا بشهود فأنت تغرم المال ؛ لأنك مفرط ، وإذا كان لم يأذن لك في أن تدين أحداً فأنت تغرم المال أيضاً.
أما إذا كان أذن لك وقد أثبَتَّ الدين في الدفتر أو عن طريق شهود ، أو بالكتابة يكتبها على نفسه ويوقع على ذلك بخطه لئلا ينكر الدين أو يخادع في ذلك ، فإذا فعلت ذلك فلن يستطيع الإنكار ، وإن كان قد بقي لديك إشكال غير ما ذكر فالمحكمة تنظر" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1439) .